الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١ - حرف الألف - آبق
وَيَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى كِتَابِ الصَّيْدِ. (١)
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمُسْتَأْنَسُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَبَدَ فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ أَوْ لاَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ مَلَكِيَّتِهِ السَّابِقَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنِ الْتَقَطَهُ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ. (٢)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الآْبِدِ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، فِي بَيَانِ الْخِلاَفِ فِي الشَّارِدِ وَنَحْوِهِ، وَفِي اللُّقَطَةِ.
آبِق
انْظُرْ: إِبَاق.
_________
(١) البدائع ٥ / ٤٣ ط أولى ١٣٢٨هـ، ونهاية المحتاج ٨ / ١٠٨ط مصطفى الحلبي ١٣٥٧هـ، والمغني مع الشرح الكبير ١١ / ٣٤ ط المنار الأول ١٣٤٨ هـ، والمقنع ٣ / ٥٣٨ ط السلفية " وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٠٣ ط عيسى الحلبي.
(٢) البدائع ٦ / ٢٠٠ ط أولى ١٣٢٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٢٩، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٣١٩، وما بعدها، وحاشية الدسوقي٢ / ١٠٩، ١١٠