الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١

مقدمات

لائحة طبعات أجزاء الكتاب

مقدمة الموسوعة الفقهية

الفقه الإسلامي والتعريف بالموسوعة الفقهية

تعريف الفقه الإسلامي

تعريف الفقه لغة

تعريف الفقه عند الأصوليين

تعريف الفقه عند الفقهاء

الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه

الدين

الشريعة، والشرعة

التشريع

الاجتهاد

الفرق بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي

الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي

الطور الأول عصر النبوة

الطور الثاني عهد الصحابة

الطور الثالث طور التابعين

الطور الرابع عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين

الطور الخامس طور الاجتهاد

علم أصول الفقه

طبقات المجتهدين والفقهاء

بقاء المذاهب وانتشارها

التقليد

إقفال باب الاجتهاد

مصادر الاجتهاد

المسألة الأولى حول السنة

المسألة الثانية

تقسيمات الفقه

تقسيم مسائله باعتبار أدلته

تقسيم الفقه باعتبار موضوعاته

تقسيم الفقه باعتبار حكمته

التعريف بالموسوعة الفقهية

تطوير عرض الفقه و(التدوين الجماعي)

تعريف الموسوعة

تاريخ الموسوعة الفقهية

مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت

(أولا) الدورة السابقة للمشروع

(ثانيا) الدورة الحالية للمشروع

مشتملات الموسوعة

ما يخرج عن الموسوعة

التقنينات

المناقشات المذهبية

ملاحق الموسوعة

أصول الفقه وتوابعه

المسائل المستحدثة

غريب لغة الفقه

خطة كتابة الموسوعة

تصنيف المصطلحات الفقهية

المصطلحات الأصلية

المصطلحات الفرعية (الإحالات)

عرض الاتجاهات الفقهية

الأسلوب والمراجع

الأدلة وتخريجها

خاتمة

حرف الألف

أئمة

الإطلاقات المختلفة لهذا المصطلح

الحكم الإجمالي

آباء

مواطن البحث

آبار

المبحث الأول تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة

المبحث الثاني حفر الآبار لإحياء الموات وتعلق حق الناس بمائها

أولا حفر البئر لإحياء الموات

ثانيا تعلق حق الناس بماء الآبار

المبحث الثالث حد الكثرة في ماء البئر وأثر اختلاطه بطاهر

وانغماس آدمي فيه طاهر أو به نجاسة

انغماس الآدمي في ماء البئر

المبحث الرابع أثر وقوع حيوان في البئر

المبحث الخامس تطهير الآبار وحكم تغويرها

آلة النزح

تغوير الآبار

المبحث السادس آبار لها أحكام خاصة

وحكم التطهر والتطهير بمائها

البئر التي خصت بالفضل

آبد

آبق

آجر

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

آجن

التعريف

آدر

آدمي

آفاقي

الثاني طواف الوداع وطواف القدوم

آفة

آل

المبحث الأول معنى الآل لغة واصطلاحا

معنى الآل في اصطلاح الفقهاء

المبحث الثاني أحكام الآل في الوقف والوصية

آل محمد ﷺ الذين لهم أحكام خاصة

حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة

أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف

حكم أخذ الآل من صدقة التطوع

الثالث

المبحث الثالث موالي آل البيت والصدقات

دفع الهاشمي زكاته لهاشمي

عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها

المبحث الرابع الغنيمة والفيء وحق آل البيت

حق آل البيت في الغنيمة والفيء

والثاني

المبحث الخامس الصلاة على آل النبي ﷺ

آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى

آلة

أولا الحكم التكليفي لاستعمال الآلات

آلة الذبح وآلة الصيد

آلات استيفاء القصاص والقطع في السرقة

ثانيا آلات العمل وزكاتها

ثالثا آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجناية

آمة

آمين

معناه، واللغات التي وردت فيه

صفته (حكمه التكليفي)

مواطن التأمين

أولا التأمين في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة

أولا

ثالثا

الإسرار بالتأمين والجهر به

الثاني

المقارنة والتبعية في التأمين

تكرار آمين والزيادة بعدها

التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة

التأمين على القنوت

ثانيا التأمين خارج الصلاة

التأمين على دعاء الخطيب

التأمين على الدعاء دبر الصلاة

آنية

أولا التعريف

ثانيا أحكام الآنية من حيث استعمالها

بالنظر إلى ذاتها (مادتها)

النوع الأول آنية الذهب والفضة

النوع الثاني الآنية المفضضة والمضببة بالفضة

النوع الثالث الآنية المموهة والمغشاة بالذهب أو الفضة

النوع الرابع الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة

النفيسة لذاتها

النوع الخامس الآنية المتخذة من الجلد

النوع السادس الأواني المتخذة من العظم

النوع السابع الأواني من غير ما سبق

آنية غير المسلمين

آنية أهل الكتاب

رابعا حكم إتلاف آنية الذهب والفضة

آية

٣ - الطهارة

أب

سجدة التلاوة

إباحة

الألفاظ ذات الصلة بالإباحة

الحل

الصحة

التخيير

العفو

من له حق الإباحة

الشارع

دليل الإباحة وأسبابها

ما جهل حكمه

طرق معرفة الإباحة

العرف

متعلق الإباحة

المأذون به من الشارع

المطلب الأول ما أذن فيه الشارع على وجه التملك والاستهلاك

المطلب الثاني ما أذن فيه الشارع على وجه الانتفاع

إباحة الاستهلاك

تقسيمات الإباحة

تقسيمها من حيث مصدرها

وإباحة شرعية

تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية

آثار الإباحة

٢ - التمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين، والاختصاص بالنسبة للمنفعة

الإباحة والضمان

ما تنتهي به الإباحة

ثانيا

إباق

بم يتحقق الإباق

صفة يد الآخذ للآبق

ضمان ما يتلفه الآبق

اعتبار الإباق عيبا في العبد

رد الآبق والجعل فيه

إباق العبد من غير مالكه وآخذه

ادعاء ملكية الآبق ومتى تثبت

عقوبة الإباق

إبانة

ابتداع

إبدال

إبراء

التعريف بالإبراء

الألفاظ ذات الصلة

البراءة، والمبارأة، والاستبراء

الإسقاط

الهبة

الصلح

الضمان

الترك

صفة الإبراء (حكمه التكليفي)

أقسام الإبراء

الإبراء للإسقاط أو التمليك

الاتجاه الثالث

غلبة أحد المعنيين أو تساويهما

أركان الإبراء

تمهيد

الصيغة

الإيجاب

القبول

رد الإبراء

المبرئ وشروطه

التوكيل بالإبراء

المبرأ وشروطه

المبرأ منه (المحل) وشروطه

شروط للإبراء في ذاته

شرط عدم منافاته للشرع

شرط سبق الملك

الإبراء بعد سقوط الحق أو دفعه

وجوب الحق، أو وجود سببه

موضوع الإبراء

الإبراء عن العين

الإبراء عن الحقوق

الإبراء عن حق الدعوى

أنواع الإبراء

شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار

سريانه من حيث الأشخاص

التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء

التعليق على شرط

التقييد بالشرط

الإبراء بشرط أداء البعض

الإبراء بعوض

الرجوع عن الإبراء

بطلان الإبراء وفساده

أثر الإبراء

سماع الدعوى بعد الإبراء العام

أثر الإقرار بعد الإبراء

إبراد

إبريسم

إبضاع

القراض

صفة الإبضاع (حكمه التكليفي)

صيغة الإبضاع

الإبضاع بألفاظ أخرى

شروط الصحة

من يملك إبضاع المال

الشريك

شراء المبضع المال لنفسه

اختلاف العامل ورب المال

الرابع

الخامس

إبط

إبطال

الإبطال والإفساد

أبطح

أبكم

القاعدة العامة والحكم الإجمالي

إبل

إبلاغ

انظر تبليغ

ابن

ابن الابن

ابن الأخ

ابن الأخت

ابن الأخت من المحارم

ابن البنت

ابن الخال

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

ابن الخالة

ابن السبيل

ابن العم

ابن العمة

ابن اللبون

في الزكاة

ابن مخاض

أبنة

إبهام

أبوان

اتباع

اتحاد الجنس والنوع

اتحاد الحكم

اتحاد السبب

السبب والعلة

الاتحاد والتداخل

وقوع حكمين بعلة واحدة

اتحاد المجلس

اتحاد المجلس في العبادات

٣ - تجديد الوضوء مع اتحاد المجلس

تكرر القيء في مجلس واحد

اختلاف المجلس وأنواعه

مع اتحاد المجلس

ما يشترط فيه اتحاد المجلس

أولا - ما يتم به التعاقد في الجملة

خيار القبول مع اتحاد المجلس

بم ينقطع اتحاد المجلس

ثانيا - التقابض في الأموال الربوية

اتحاد المجلس في السلم

اتحاد المجلس في عقد النكاح

الأول

تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس

تداخل فدية غير الجماع

اتحاد المجلس في الخلع

اتحاد مجلس المخيرة

تكرار الطلاق في المجلس الواحد

الفصل بين الطلاق وعدده

تكرار طلاق غير المدخول بها

تكرار الطلاق مع العطف

تكرر الإيلاء في المجلس الواحد

اتزار

اتصال

الحكم العام

الحكم العام للوصل

اتكاء

إتلاف

أ - الإهلاك

و- الإضرار

أنواع الإتلاف

الإتلاف المشروع وغير المشروع

أولا - الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته

ثانيا إتلاف مشروع، وفي ترتب الضمان عليه خلاف

ثالثا إتلاف مختلف في مشروعيته

رابعا إتلاف غير مشروع يوجب الجزاء حقا لله

محل الإتلاف

طرق الإتلاف

الإتلاف بالتسبب

ما تتلفه الدواب

موجب الإتلاف الضمان

ما يشترط لضمان المتلفات

كيفية التضمين الواجب بالإتلاف

الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان

أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة

الإتلاف بالسراية

الإتلاف نتيجة التصادم

إتلاف بعض المنقول لسلامة السفينة

إتلاف المغصوب

إتلاف اللقطة والوديعة والعارية

إتمام

الإكمال

اتهام

إثبات

من يكلف الإثبات

طرق إثبات الدعوى

الإقرار

حجية الإقرار

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات

الشهادة

تعريف الشهادة

مدى حجيتها

القضاء بالشاهد واليمين

اليمين

موضع توجيه اليمين

حق الاستحلاف (طلب الحلف)

ما يحلف عليه

افتداء اليمين والمصالحة عليها

تغليظ اليمين

التحالف

رد اليمين

النكول عن اليمين

قضاء القاضي بعلمه

القضاء بالقرينة القاطعة

القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي

محل القضاء بكتاب القاضي وشروطه

حجية الخط والختم

القضاء بقول القافة

القضاء بالفراسة

القضاء بالقسامة

القضاء بالعرف والعادة

أثر

إثم

ترك الفرض

الإثم وعوارض الأهلية

إجابة

إجارة

الفصل الأول تعريف الإجارة وحكمها

تعريف الإجارة

الإجارة من حيث اللزوم وعدمه

الجعالة

صفة الإجارة (حكمها التكليفي) ودليله

الفصل الثاني أركان عقيدة الإجارة

المبحث الأول الصيغة وشروطها

الإجارة بالمعاطاة

تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها

المبحث الثاني العاقدان وما يشترط فيهما

العاقدان

إجارة الصبي

المبحث الثالث محل الإجارة

المطلب الأول منفعة العين المؤجرة

ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط هي

رابعا

معلومية المنفعة

والرابع

المطلب الثاني الأجرة

أثر الإخلال بشرط من الشروط الشرعية

الفصل الثالث أحكام الإجارة الأصلية والتبعية

المطلب الأول أحكام الإجارة الأصلية

تملك المنفعة، وتملك الأجرة، ووقته

إيجار المستأجر لغير المؤجر بزيادة

المطلب الثاني الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر

التزامات المؤجر

تسليم العين المؤجرة

ضمان غصب العين

ضمان العيوب

التزامات المستأجر

ب - استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها

ج - رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الإجارة

الفصل الرابع انقضاء الإجارة

أولا - انقضاء المدة

رابعا فسخ الإجارة للعذر

توقف الفسخ على القضاء

خامسا - انفساخ الإجارة بالموت

سادسا أثر بيع العين المؤجرة

سابعا - فسخ الإجارة بسبب العيب

الفصل الخامس الاختلاف بين المؤجر والمستأجر

الفصل السادس كيفية استعمال العين المأجورة

الفصل السابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر

الفرع الأول إجارة غير الحيوان

المبحث الأول إجارة الأراضي

إجارة الأراضي الزراعية

إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها

اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط

أحكام إجارة الأرض الزراعية

انقضاء إجارة الأرض الزراعية

المبحث الثاني إجارة الدور والمباني

بم تعين المنفعة فيها؟

التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور

الفرع الثاني إجارة الحيوان

الفرع الثالث إجارة الأشخاص

المطلب الأول الأجير الخاص

الإجارة على المعاصي والطاعات

انقضاء إجارة الأجير الخاص

إجارة الظئر (المرضع)

إجارة العاملين في الدولة

المطلب الثاني الأجير المشترك

التزامات الأجير المشترك

تضمين الأجير المشترك

الوقت المعتبر لتقدير الضمان

التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك

إجارة الحجام والطبيب وتضمينهما

ضمان الحجام

الإجارة على حفر الآبار

إجارة الراعي

إجارة وسائل النقل الحديثة

الاستحقاق في الإجارة

إجازة

أولا الإجازة بمعنى الإنفاذ

أركانها

المجاز تصرفه

بقاء المجاز تصرفه حيا لحين الإجازة

المجيز

التصرف المجاز (محل الإجازة)

إجازة الأقوال

إجازة الأفعال

صيغة الإجازة

الطريقة الأولى القول

الطريقة الرابعة

الطريقة الخامسة

آثار الإجازة

الرجوع عن الإجازة

رابعا الإجازة بمعنى الإذن في الرواية

أنواع الإجازة بالكتب

إجبار

صفة الإجبار (حكمه التكليفي)

من له حق الإجبار

الإجبار بحكم الشرع

الإجبار من ولي الأمر

الإجبار من الأفراد

اجتهاد

القياس

الاستنباط

درجات الاجتهاد

صفة الاجتهاد بالاستعمال الفقهي (حكمه التكليفي)

أجر

أجر المثل

أجرد

أجرة

أجرة المثل

إجزاء

تراجم الفقهاء

تراجم فقهاء الجزء الأول

إبراهيم النخعي (٤٦ - ٩٦ هـ)

ابن أبي موسى (٣٤٥ - ٤٢٨ هـ)

ابن بكير (١٥٣ وعند البعض ١٥٤ - ٢٣١ وعند البعض الآخر ٢٣٢ هـ)

ابن جريح (٨٠ - ١٥٠ هـ)

ابن حبيب (١٨٤ - ٢٣٨ هـ)

ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ)

ابن رجب (٧٣٦ - ٨٩٥ هـ)

ابن رشد (الحفيد) (٥٢٠ - ٥٩٥)

ابن سيرين (٣٣ - ١١٠ هـ)

ابن شعبان (٣٥٥ هـ)

ابن عابدين (١١٩٨ - ١٢٥٢ هـ)

ابن عبد الحكم (١٥٥ - ٢١٤ هـ)

ابن عرفة (٧١٦ - ٨٠٣ هـ)

ابن الغرس (٨٣٣ - ٨٩٤ هـ)

ابن القاسم (١٣٣ - ١٩١ هـ)

ابن قاسم الغزي (٨٥٩ - ٩١٨هـ)

ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١ هـ)

ابن الماجشون (٢١٢ هـ)

ابن المقري (٧٥٥ - ٨٣٧ هـ)

ابن نجيم (- ٩٧٠ هـ)

ابن الهمام (٧٩٠ - ٨٦١ هـ)

أبو البقاء (- ١٠٩٤ هـ)

أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال) (٢٨٥ - ٣٦٣ هـ)

أبو حنيفة (٨٠ - ١٥٠ هـ)

أبو سعيد الخدري (ـ ٧٤ هـ)

أبو عبيد (١٥٧ - ٢٢٤ هـ)

أبو قلابة (ـ ١٠٤ وقيل ١٠٧ هـ)

أبو موسى الأشعري (٢١ ق هـ - ٤٤ هـ)

أبو يوسف (ـ ١٨١ هـ)

أحمد (١٦٤ - ٢٤١ هـ)

إسحاق بن راهويه (١٦١ - ٢٣٨ هـ)

الأشعري (٢٦٠ - ٣٢٤ هـ)

الإصطخري (٢٤٤ - ٣٢٨ هـ)

إياس بن معاوية (٤٦ - ١٢٢ هـ)

الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤ هـ)

البجيرمي (١١٣١ - ١٢٢١ هـ)

البرزلي (٧٤١ - ٨٤١ هـ أو ٨٤٤ هـ)

البغوي (٤٣٦ - ٥١٠ هـ)

البيجوري (أو الباجوري) (١١٩٨ - ١٢٧٧ هـ)

التقي الفاسي

الجامع، نوح بن أبي مريم

الجويني (- ٤٣٨ هـ)

الحاكم الشهيد (؟ - ٣٣٤ هـ)

الحسن البصري (٢١ - ١١٠ هـ)

الحصكفي (١٠٢٥ - ١٠٨٨ هـ)

الحلواني (- ٤٤٨ هـ)

حماد بن أبي سليمان (- ١٢٠ هـ)

الخصاف (- ٢٦١ هـ)

خلاس (لم نعثر على تاريخ وفاته)

خير الدين الرملي (٩٩٣ - ١٠٨١ هـ)

الدباس

الدسوقي (- ١٢٣٠ هـ)

الرازي (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ)

ربيعة الرأي (- ١٣٦ هـ)

الرهوني (- ١٢٣٠ هـ)

الزرقاني (١٠٢٠ - ١٠٩٩ هـ)

الزهري (٥٨ - ١٢٤ هـ)

السبكي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ)

السرخسي (- ٤٨٣ هـ)

سفيان الثوري

الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)

الشربيني (- ١٣٢٦ هـ)

الشرنبلالي (٩٩٤ - ١٠٦٩ هـ)

الشعبي (١٩ - ١٠٣ هـ)

الصاحبان

الصنهاجي (القرافي)

طاوس (٣٣ - ١٠٦ هـ)

الطرطوشي (٤٥١ - ٢٥٠ هـ)

العباس بن عبد المطلب (٥١ ق هـ - ٣٢ هـ)

عبد الله بن عمرو (- ٦٥ هـ)

عبد الغني النابلسي (١٠٥٠ - ١١٤٣ هـ)

عطاء (ـ ١١٤ هـ)

علي (٢٣ ق هـ - ٤٠ هـ)

علي بن المديني (١٦١ - ٢٣٤ هـ)

عمران بن حصين (- ٥٢ هـ)

الغبريني (- ٨١٣ أو ٨١٥ هـ)

الفاسي (٧٧٥ - ٨٣٢ هـ)

فضل (- ٣١٩ هـ)

القاضي أبو يعلى (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ ")

القاضي عياض (٤٧٦ وعند البعض ٤٩٦ - ٥٤٤ هـ)

القدوري (٣٦٢ - ٤٢٨ هـ)

القفال (٤٢٩ - ٥٠٧ هـ)

القليوبي (- ١٠٦٩ هـ)

الكردي المدني (١١٢٧ - ١١٩٤ هـ)

كنون (جنون) (- ١٣٠٢ هـ)

اللخمي (- ٤٧٨ هـ)

الليث (٩٤ - ١٧٥ هـ)

المازري (٤٥٣ وقيل ٤٤٣ - ٥٣٦ هـ)

الماوردي (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ)

المحب الطبري (٦١٠ - ٦٩٤ هـ)

محمد راغب الطباخ (١٢٩٣ - ١٣٧٠ هـ)

المرداوي (٨١٧ - ٨٨٥ هـ)

مسلم (٢٠٤ - ٢٦١ هـ)

المغربي الرشيدي (- ١٠٩٦ هـ)

الموفق (الحنبلي)

النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ هـ)

النووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ)

الوليد بن أبي بكر المالكي (- ٣٩٢هـ)

يحيي بن سعيد الأنصاري (- ١٤٣ هـ)

يزيد بن أبي حبيب (٥٣ - ١٢٨ هـ)

[الموسوعة الفقهية الكويتية]

صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا

الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ)

..الأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دارالسلاسل - الكويت

..الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر

..الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة

تنبيه: تراجم الفقهاء في الأصل الورقي ملحقة بآخر كل مجلد، فجُمعت هنا - في هذا الكتاب الإلكتروني - في آخر الموسوعة تيسيرا للوصول إليها، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات

[الكتاب مشكول وترقيمه موافق للمطبوع ومذيل بالحواشي]

لائحة طبعات أجزاء الكتاب

الجزء ١- ٣: الثانية، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ٤ - ٨: الثانية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ٩، ١٠: الثانية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ١١ - ١٤: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ١٥، ١٦: الثانية، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ١٧ - ٢٠: الثانية، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ٢١ - ٢٣: الثانية، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، طبع ذات السلاسل - الكويت

الجزء ٢٤: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، مطبعة الموسوعة الفقهية ثم إعادة طبع ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٢٥ - ٢٧: الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٢٨، ٢٩: الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٠، ٣١: الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٢: الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٣ - ٣٥: الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٦: الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٧: الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٨: الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - مصر

الجزء ٣٩: الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م طبع الوزارة

الجزء ٤٠: الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م طبع الوزارة

الجزء ٤١: الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م طبع الوزارة

الجزء ٤٢: الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م طبع الوزارة

الجزء ٤٣: الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م طبع الوزارة

الجزء ٤٤، ٤٥: الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م طبع الوزارة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿آلم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِل إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِل مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .

نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى عَمِيمِ آلاَئِكَ، وَنَشْكُرُكَ عَلَى جَزِيل نَعْمَائِكَ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَمَّ اللَّهُ بِهِ النِّعْمَةَ، وَكَشَفَ بِهِ الْغُمَّةَ، وَأَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَسَارَ عَلَى سُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ لَهُ أَهَمِّيَّتُهُ الَّتِي لاَ يُنْكِرُهَا مُنْكِرٌ، فَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَنَا أَحْكَامَ أَعْمَالِنَا مِنْ عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ، وَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ مُسْلِمٌ حَرِيصٌ عَلَى دِينِهِ، وَهَا نَحْنُ أُولاَءِ نُشَاهِدُ بَوَادِرَ الصَّحْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي أْنَحْاءٍ

مُتَفَرَّقَةٍ مِنْ الْعَالَمِ، فَهُنَاكَ أَصْوَاتٌ تُنَادِي بِوُجُوبِ الْعَوْدَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَحْكِيمِ شَرِيعَتِهِ.

وَمِنْ هُنَا رَأَتْ دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ مُمَثَّلَةً بِوَزَارَةِ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَدَمُ صِدْقٍ فِي الإِْسْهَامِ بِدَعْمِ الثَّقَافَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ مِنْ نَوَاحٍ شَتَّى، فَأَرْسَلَتِ الدُّعَاةَ إِلَى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، وَبَذَلَتْ جُهْدًا فِي طَبْعِ الْكُتُبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَنَشْرِهَا، كَمَا رَأَتْ أَنَّ مَشْرُوعَ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ هُوَ الْجَدِيرُ بِالْعِنَايَةِ، لأَِنَّهُ يُوَفِّرُ عَلَى الرَّاغِبِينَ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِمُ الْوَقْتَ وَالْجُهْدَ، وَيَجْمَعُ شَتَاتَ الذَّخَائِرِ الإِْسْلاَمِيَّةِ بِهَذَا الْعِلْمِ الَّذِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ مُسْلِمٌ.

وَلَمْ تَبْخَل دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ لِنَجَاحِ هَذَا الْمَشْرُوعِ بَجُهْدٍ أَوْ مَالٍ إِيمَانًا مِنْهَا أَنَّ هَذَا عَمَلٌ تَفْرِضُهُ الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ وَتُحَتِّمُهُ ظُرُوفُ هَذِهِ الصَّحْوَةِ الإِْيمَانِيَّةِ.

وَقَدْ مَرَّتْ أَطْوَارٌ عَلَى هَذَا الْمَشْرُوعِ تَحَدَّثَتْ عَنْهَا الْمُقَدِّمَةُ بَصَدِدِ التَّعْرِيفِ بِالْمَوْسُوعَةِ، وَالآْنَ تَتَقَدَّمُ وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ بِبَاكُورَةِ هَذَا الْمَشْرُوعِ الَّذِي نَسْأَل اللَّهَ ﷾ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ، فَإِنَّهُ وَحْدَهُ الْمَسْئُول أَنْ يُعِينَ عَلَى إِتْمَامِ صَالِحِ الأَْعْمَال.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَرْحَلَةَ الأُْولَى مِنْ كَل عَمَلٍ تَتَطَلَّبُ جُهْدًا مُضَاعَفًا وَزَمَنًا أَطْوَل، حَتَّى يَقُومَ الْبِنَاءُ عَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ.

وَمَشْرُوعُ الْمَوْسُوعَةِ يَتَطَلَّبُ إِعْدَادًا غَيْرَ عَادِيٍّ عَلَى خُطُوَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ لاَ يُمْكِنُ حَذْفُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، هِيَ: اسْتِخْرَاجُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ مَظَانِّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَفِي

الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ - فَرْزُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ وَاطِّرَاحُ مَا لاَ يَمُتُّ إِلَى الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ بِصِلَةٍ - تَصْنِيفُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ إِلَى أَصْلِيَّةٍ وَمُصْطَلَحَاتِ إِحَالَةٍ وَمُصْطَلَحَاتِ دِلاَلَةٍ - التَّخْطِيطُ لِكُل مُصْطَلَحٍ - طَرْحُهُ لِلاِسْتِكْتَابِ إِمَّا دَاخِلِيًّا أَوْ خَارِجِيًّا - إِرْسَالُهُ إِلَى الْمُرَاجِعِينَ مِنْ فُقُهَاءِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ الَّذِينَ لَهُمْ قَدَمٌ ثَابِتَةٌ فِي الْفِقْهِ - مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمَكْتُوبَةِ مُرَاجَعَةً عِلْمِيَّةً - مُرَاجَعَتُهَا مُرَاجَعَةً أَخِيرَةً لاِعْتِمَادِهَا - إِخْرَاجُهَا فَنِّيًّا وَمَوْسُوعِيًّا قَبْل تَقْدِيمِهَا لِلطَّبْعِ وَالنَّشْرِ.

فَإِذَا كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ صُدُورُ هَذَا الْمُجَلَّدِ بَعْضَ الْوَقْتِ، فَإِنَّ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى التَّثَبُّتِ مِنْ مَادَّتِهِ، وَإِخْرَاجِهِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَنْشُودَةِ فِي الْمَضْمُونِ وَالشَّكْل.

عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُصْطَلَحَاتٍ قَدْ تَمَّ إِعْدَادُهَا وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ مَوْعِدُ نَشْرِهَا، لاِلْتِزَامِنَا بِالتَّرْتِيبِ الأَْلِفْبَائِيِّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَوْسُوعِيَّةِ. وَهُنَاكَ مُصْطَلَحَاتٌ مُعَدَّةٌ وَلَكِنَّهَا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَإِجْرَاءِ الْمَرَاحِل الْمُخْتَلِفَةِ الْمُتَتَالِيَةِ قَبْل الطَّبْعِ.

وَقَدْ سَبَقَ أَنْ صَدَرَتْ بَعْضُ بُحُوثٍ فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ عَلَى هَذِهِ الْبُحُوثِ وَبَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَحْثًا لَمْ يُلْتَزَمْ فِيهَا بِالْمَنْهَجِ النِّهَائِيِّ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْخُطَّةُ لِلْمَوْسُوعَةِ الْمُرَتَّبَةِ.

هَذَا وَإِنَّ وَزَارَةَ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لَتُرَحِّبُ بِكُل نَقْدٍ بَنَّاءٍ يَرِدُ إِلَيْهَا، وَتَعِدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّقْدُ مَحَل دِرَاسَةٍ وَتَمْحِيصٍ، لأَِنَّ الْكَمَال لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَمَا زَال الْعُلَمَاءُ (قَدِيمًا

وَحَدِيثًا) يُرَاجِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْتَدْرِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَرَجٌ فِي الصُّدُورِ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. كَمَا تَرْجُو الْوَزَارَةُ مِنْ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ أَنْ يَتَعَاوَنُوا مَعَهَا إِمَّا بِكِتَابَةِ الأَْبْحَاثِ أَوْ مُرَاجَعَتِهَا. وَالْوَزَارَةُ - فِي كُل الأَْحْوَال - تُقَدِّرُ لِكُل مُجْتَهِدٍ جُهْدَهُ، وَلاَ يَخْفَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا التَّعَاوُنُ الْمَنْشُودُ، مِنْ سُرْعَةِ الإِْنْجَازِ وَزِيَادَةِ الإِْتْقَانِ.

وَإِنَّ دَوْلَةَ الْكُوَيْتِ، أَمِيرًا وَحُكُومَةً وَشَعْبًا، لَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَل خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يُتِمَّهُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا، وَهِيَ تَعْتَبِرُ أَنَّ إِسْهَامَهَا فِي هَذَا الْمِضْمَارِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَرَجَتْ وَتَخْرُجُ عَلَيْهَا هُوَ فَرْضٌ كِفَائِيٌّ قَامَتْ بِهِ امْتِثَالًا لأَِمْرِ اللَّهِ وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا سَوَاءَ السَّبِيل، وَأَنْ يُسَدِّدَ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ خُطَانَا، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

شَعْبَان ١٤٠٠هـ

تَمُّوز (يوليو) ١٩٨٠م

وَزَارَة الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ

دَوْلَة الْكُوَيْتِ

مُقَدِّمَةٌ

الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ

وَالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ لَنَا مِنَ الدِّينِ مَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ حَيَاتُنَا، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ بِمَصَالِحِ عِبَادِهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي خَتَمَ اللَّهُ بِهِ الرِّسَالاَتِ، وَأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ، وَأَكْمَل بِهِ الدِّينَ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى هَذَا الرَّسُول الأَْمِينِ الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَْمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُْمَّةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّةَ، وَلَمْ يَنْتَقِل إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى حَتَّى بَيَّنَ مَا أَنْزَل اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَمَا أَجْمَل مِنْ خِطَابٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مِنْ نَافِلَةِ الْقَوْل أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ كَانَ أَوْفَرَ الْعُلُومِ الإِْسْلاَمِيَّةِ حَظًّا. ذَلِكَ لأَِنَّهُ الْقَانُونُ الَّذِي يَزِنُ بِهِ الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ أَحَلاَلٌ أَمْ حَرَامٌ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ فَاسِدٌ؟ وَالْمُسْلِمُونَ - كَمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعُصُورِ - حَرِيصُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ، وَالصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِعَلاَقَتِهِمْ بِاللَّهِ أَوْ بِعِبَادِهِ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، عَدُوًّا كَانَ أَوْ صَدِيقًا، حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَحْكُومًا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ.

وَلاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ ﷾ عَلَى أَفْعَال الْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَبُ طَلَبَ فِعْلٍ أَوْ طَلَبَ كَفٍّ عَنِ الْفِعْل، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ كَوْنَ

الشَّيْءِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ شَرْطًا أَوْ سَبَبًا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَنُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَلَمَّا كَانَ الْفِقْهُ - كَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ أَوْ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْيَاءِ - يَنْمُو بِاسْتِعْمَالِهِ، وَيَضْمُرُ بِإِهْمَالِهِ، مَرَّتْ بِهِ أَطْوَارٌ نَمَا فِيهَا وَتَرَعْرَعَ وَتَنَاوَل كُل مَنَاحِي الْحَيَاةِ، ثُمَّ عَدَتْ عَلَيْهِ عَوَادِي الزَّمَنِ فَوَقَفَ نُمُوُّهُ أَوْ كَادَ؛ لأَِنَّهُ أُبْعِدَ - إِمَّا عَنْ عَمْدٍ أَوْ إِهْمَالٍ - عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَشَاكِل الْحَيَاةِ، لاِسْتِبْدَال أَكْثَرِ دُوَل الإِْسْلاَمِ قَوَانِينَ أُخْرَى لاَ تَمُتُّ إِلَى عَادَاتِهِمْ وَبِيئَتِهِمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ بِصِلَةٍ، أُعْجِبُوا بِبَرِيقِهَا، وَصَرَفُوا النَّظَرَ عَنْ مَضْمُونِهَا، فَاِتَّخَذُوا مِنْهَا قَوَانِينَ تُنَظِّمُ حَيَاتِهِمْ، وَتَفُضُّ مَشَاكِلَهُمْ، فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمُ الْحَيَاةَ، وَتَعَقَّدَتْ بِهِمُ الْمَشَاكِل. وَكَانَ مِنْ أَوَّل مَا صُرِفَ النَّظَرُ عَنْهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الدُّوَل الإِْسْلاَمِيَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعَازِيرِ، ثُمَّ تَبِعَ ذَلِكَ مَا شَرَعُوهُ - مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ - مِنْ قَوَانِينَ مَدَنِيَّةٍ تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الأَْفْرَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالأَْخْذِ وَالْعَطَاءِ، فَأَبَاحُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ رِبًا وَبُيُوعٍ فَاسِدَةٍ وَمُعَامَلاَتٍ بَاطِلَةٍ، فَعَقَّدُوا عَلَى النَّاسِ حَيَاتَهُمْ كَمَا عَقَّدُوا سُبُل التَّقَاضِي، حَتَّى إِنَّ كَثْرَةً مِنْ النَّاسِ يَتْرُكُ حَقَّهُ الشَّرْعِيَّ لِكَثْرَةِ مَا يُعَانِيهِ مِنْ تَعْقِيدَاتٍ.

وَانْحَصَرَ جَهْدُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ إِلَى الْيَوْمِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ، وَهُوَ الْقِسْمُ الَّذِي أَطْلَقُوا عَلَيْهِ - أَخِيرًا - اسْمَ " الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ "، بَل إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الدُّوَل امْتَدَّتْ يَدُهَا إِلَى هَذَا الْقَدْرِ الضَّئِيل مِنْ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ فَشَوَّهَتْهُ بِاسْمِ الإِْصْلاَحِ وَالتَّجْدِيدِ.

وَبِالرَّغْمِ مِنْ تَوَالِي الضَّرَبَاتِ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ - لِقُوَّةِ أَسَاسِهِ وَإِحْكَامِ بُنْيَانِهِ - لاَ يَزَال صَامِدًا يَتَحَدَّى الزَّمَنَ، وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ ﷾ لِهَذِهِ الأُْمَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ أَنْ تَصْحُوَ بَعْدَ غَفْوَتِهَا، فَسَمِعْنَا أَصْوَاتًا مُدَوِّيَةً مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ

تُنَادِي بِوُجُوبِ الْعَوْدَةِ إِلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُل شَيْءٍ. فَاسْتَجَابَ لِهَذِهِ الأَْصْوَاتِ بَعْضُ الدُّوَل، فَأَعْلَنُوا عَنْ رَغْبَتِهِمْ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى حَظِيرَةِ الإِْسْلاَمِ تَشْرِيعًا وَتَطْبِيقًا. وَكَانَ مِنْ هَؤُلاَءِ دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ.

فَقَدْ صَدَرَ فِي غُرَّةِ رَبِيعٍ الأَْوَّل ١٣٩٧ هـ

الْمُوَافِقِ ١٩ مِنْ فَبْرَايِرَ ١٩٧٧ م قَرَارُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ بِأَنْ يُعَادَ النَّظَرُ فِي قَوَانِينِ الْبِلاَدِ كُلِّهَا عَلَى ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، فَتَشَكَّلَتْ لِجَانٌ لِهَذَا الْغَرَضِ، فَلَعَل اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَ الْجَمِيعَ لِلْعَمَل بِشَرِيعَتِهِ، وَتَيْسِيرِ تَطْبِيقِهَا عَمَلِيًّا فِي جَمِيعِ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، حَتَّى تَتَخَلَّصَ الأُْمَّةُ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْفِكْرِيِّ وَالتَّشْرِيعِيِّ كَمَا تَخَلَّصَتْ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْعَسْكَرِيِّ.

وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالتَّشْرِيعِ نَضَعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مُقَدِّمَةً لِعِلْمِ الْفِقْهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا دَارِسٌ أَوْ مُدَرِّسٌ، أَوْ فَقِيهٌ أَوْ مُتَفَقِّهٌ. وَلَنْ نَسْتَرْسِل فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، تَارِكِينَ تَفْصِيل كُل شَيْءٍ إِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، أَوْ إِلَى الْمَلاَحِقِ الَّتِي سَتَلْحَقُ بِهَا، حَتَّى لاَ يَتَشَعَّبَ الأَْمْرُ عَلَى الْقَارِئِ. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل.

الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:

١ - الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ. وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ -: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول﴾ (١) وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (٢) فَالآْيَتَانِ تَدُلاَّنِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ، يُقَال: فَقِهْتُ كَلاَمَكَ، أَيْ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ، وَلاَ يُقَال: فَقِهْتُ السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ. وَالْمُتَتَبِّعُ لآِيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى إِدْرَاكِ

_________

(١) سورة هود / ٩١.

(٢) سورة الإسراء / ٤٤.

الشَّيْءِ الدَّقِيقِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (١) وَأَمَّا الآْيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْفَهْمِ، وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْل قَوْمِ شُعَيْبٍ ﵇ إِدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ، وَإِلاَّ فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ، وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ الإِْسْرَاءِ إِدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُل شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُول تُدْرِكُ أَنَّ كُل شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؛ لأَِنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَهُ. وَأَيًّا مَا كَانَ فَالَّذِي يَعْنِينَا إِنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِل بِبَحْثِنَا.

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

٢ - الْفِقْهُ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلاَثَةً:

الطَّوْرُ الأَْوَّل: أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ، فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُل مَا جَاءَ عَنْ اللَّهِ ﷾، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأَْخْلاَقِ أَوْ أَفْعَال الْجَوَارِحِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَرَّفَهُ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁: " هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا ". وَلِهَذَا سَمَّى كِتَابَهُ فِي الْعَقَائِدِ: " الْفِقْهَ الأَْكْبَرَ ". الطَّوْرُ الثَّانِي: وَقَدْ دَخَلَهُ بَعْضُ التَّخْصِيصِ، فَاسْتُبْعِدَ عِلْمُ الْعَقَائِدِ، وَجُعِل عِلْمًا مُسْتَقِلًّا سُمِّيَ بِعِلْمِ التَّوْحِيدِ أَوْ عِلْمِ الْكَلاَمِ أَوْ عِلْمِ الْعَقَائِدِ. وَعُرِفَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِيَّةِ مَا سِوَى الأَْصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقَائِدُ؛ لأَِنَّهَا هِيَ أَصْل الشَّرِيعَةِ، وَالَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا كُل شَيْءٍ. وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاوَل الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَتَّصِل بِأَفْعَال الْجَوَارِحِ كَمَا يَتَنَاوَل الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ كَحُرْمَةِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ، وَكَحِل التَّوَاضُعِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَّصِل بِالأَْخْلاَقِ.

الطَّوْرُ الثَّالِثُ: - وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْعُلَمَاءِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا - أَنَّ

_________

(١) سورة الأنعام / ٩٨

الصفحة السابقة