- نورالدين أبولحية
- دار الكتاب الحديث
- 156
- 23050
- 6770
- 4850
عقد الزواج وشروطه
بعد الحديث في الجزء السابق عن الممهدات التي ينني عليها الزواج، والتي يدرج أكثرها في باب المستحبات من الفقه، تناول المؤلف في هذا الجزء الأساس الأكبر الذي يقوم عليه الزواج، وهو (العقد)والذي لا يتحقق الزواج الشرعي بدونه.
والعقد هو الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى الوسيلة الوحيدة التي يجوز فيها معاشرة كلا الجنسين لبعضهما، قال تعالى:﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً)(النساء:21)، وتسميته بهذا دليل على عظم المسؤولية المناطة به، ودليل في نفس الوقت على خطره.
بل إنه – صلى الله عليه وسلم – سماه أمانة الله وكلمة الله، فقال – صلى الله عليه وسلم -:(اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)
ولذلك، فإن البعد المقاصدي الذي يراعي جانب الميثاق في العقد، وجانب الأمانة فيه، يستدعي النظر إلى العقد من زاوية خدمته لمقاصد الشريعة من الزواج، فيشتد في المواضع التي تخدم هذه المقاصد، ويتساهل في الجوانب الشكلية التي قد لا تؤثر في حقيقة المقاصد.
وانطلاقا من هذا، تحدث المؤلف في هذا الجزء عن ثلاثة مواضيع كبرى، الأولان منهما أصل وأساس، والآخر تطبيق وثمرة.
أما الأول، فهو حول (أحكام العقد وشروطه)، وقد حاول أن يلم فيه بكل ما يتعلق بالعقد من أحكام وشروط، واصطلاحات المذاهب في ذلك مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء أو في الأجزاء اللاحقة، وقد ذكر فيه التصنيف الذي يعتمده في ذلك، والذي على أساسه ينبني حديثه عن أركان العقد وشروطه.
وأما الثاني، فهو حول القيود التي قد يضعها المتعاقدان ليخدما مصالحهما بذلك العقد، فهي من الشروط الجعلية لا الشرعية.
وأما الثالث، فهو حول أنواع من العقود اختلف فيها الفقهاء اختلافا شديدا، بناء على مراعاتها لأركان العقد أو عدم مراعاتها.