- نورالدين أبولحية
- دار الكتاب الحديث
- 156
- 23249
- 6568
- 4897
الحقوق الشرعية للأولاد القاصرين
(ضوابط الحماية في الفقه الإسلامي)
فكما أن هناك أولادا يعيشون في أسر عادية، لهم أب يحميهم ويرعاهم، وأم تمدهم بحنانها وعطفها، وهم الأعم الأغلب، فإن هناك أيضا أولاد حرموا هذه الرعاية الأسرية بهذه الصفة، وصاروا محلا لأن تختطفهم الأيادي الآثمة أو الشوارع المنحرفة.
لذلك جاءت التشريعات الرحيمة الكثيرة لتسد هذه الخلة، وترفع القصور عن هذه الفئة المستضعفة، فتمدها بما يحميها من آثام الأيدي، وانحراف الشوارع.
والقرآن الكريم ـ الذي هو المصدر الأول للتشريع ـ مليء بالنصوص الدالة على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وإعطاء حقوقها، لذلك كان البحث عن السبل التي تحقق هذا الأمر القرآني ضروريا، ولا يحققه مثل النظر المقاصدي الذي يراعي مقاصد القرآن الكريم من الاهتمام بهذه الفئة.
وقد حصر المؤلف ـ بحسب القسمة العقلية، وبحسب استقراء الأحكام الشرعية ـ هذه الفئة المستضعفة التي تحتاج إلى حماية خاصة في ثلاثة أنواع:
اللقطاء: وهم الذين ليست لهم أسر على الإطلاق، فلا يعرفون لهم أبا ولا أما، وهم أشد الفئات حاجة، وأكثرهم قصورا.
اليتامى: وهم الذين فقدوا أحد الأركان التي يأوون إليها، وهو المتكفل بحمايتهم والنفقة عليهم.
أبناء الأسر المنفصلة: وهم الأولاد الذين يعيش آباؤهم وأمهاتهم، ولكنهم منفصلون عن بعضهم، بحيث يضطر الابن لأن يعيش عند أحدهما، وهم كذلك من القاصرين، لأنهم لا يعيشون حياة عادية كسائر الأولاد.